ومنها : رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها ، وبطون الأودية ، والآجام - وهي الأراضي الملتفّة بالقصب والأشجار - من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام ، أو المفتوحة عنوة ، أو غيرهما . نعم ، ما كان ملكاً لشخص ثمّ صار أجمة - مثلًا - فهو باقٍ على ما كان .
ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا .
ومنها : صفو الغنيمة كفرس جواد ، وثوب مرتفع ، وسيف قاطع ودرع فاخر ، ونحو ذلك .
ومنها : الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليه السلام .
ومنها : إرث من لا وارث له .
ومنها : المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء .
( مسألة ) : الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة ؛ على وجه يجري عليها حكم الملك ؛ من غير فرق بين الغنيّ منهم والفقير ، إلّافي إرث من لا وارث له ، فإنّ الأحوط - لو لم يكن الأقوى - اعتبار الفقر فيه ، بل الأحوط تقسيمه على فقراء بلده ، والأقوى إيصاله إلى الحاكم الشرعي . كما أنّ الأقوى حصول الملك لغير الشيعي أيضاً ؛ بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها ، بل وحصول الملك لهم أيضاً للموات بسبب الإحياء كالشيعي .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 393
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٩٣