القول : في قسمته ومستحقّيه
( مسألة 1 ) : يقسّم الخمس ستّة أسهم : سهم للَّهتعالى ، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وسهم للإمام عليه السلام ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر - أرواحنا له الفداء وعجّل اللَّه تعالى فرجه - وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبدالمطّلب ، فلو انتسب إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس ، وحلّت له الصدقة على الأصحّ .
( مسألة 2 ) : يعتبر الإيمان - أو ما في حكمه - في جميع مستحقّي الخمس ، ولا يعتبر العدالة على الأصحّ ، والأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر بالكبائر ، بل يقوى عدم الجواز ؛ إن كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح ، وفي المنع ردع عنه . والأولى ملاحظة المرجّحات في الأفراد .
( مسألة 3 ) : الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى ، أمّا ابن السبيل - أيالمسافر في غير معصية - فلا يعتبر فيه في بلده . نعم ، يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده ، كما مرّ في الزكاة .
( مسألة 4 ) : الأحوط - إن لم يكن الأقوى - عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه ، سيّما زوجته إذا كان للنفقة ، أمّا دفعه إليه لغير ذلك ممّا يحتاج إليه ولم يكن واجباً عليه فلا بأس ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليه ولو للإنفاق حتّى الزوجة المعسر زوجها .
( مسألة 5 ) : لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه . نعم ، يكفي في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد ، ويمكن الاحتيال في