القول : في الشرط الأخير
( مسألة ) : يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول ، فلو كانت كذلك ولو في بعضه ، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ، والمرجع في صدق العوامل العرف .
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
( مسألة 1 ) : لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم ، ولا الهرمة من نصاب الشابّ ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عُدّت منه ، أمّا لو كان النصاب بأجمعه مريضاً بمرض متّحد لم يكلّف شراء صحيحة ، وأجزأت مريضة منها ، ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً ، فالأحوط لو لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه ؛ من غير ملاحظة التقسيط ، وكذا لا تؤخذ الربّى - وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً - وإن بذلها المالك ، إلّاإذا كان النصاب كلّه كذلك ، ولا الأكولة ، وهي السمينة المعدّة للأكل ، ولا فحل الضراب ، بل لا يعدّ المذكورات من النصاب على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط عدّها منه .
( مسألة 2 ) : الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر ، ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن ، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز ، وهو أقلّ ما يراد منها ، ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس ؛ لأنّهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس ، والإبل العراب والبخاتي .
( مسألة 3 ) : لو كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة ، كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء ، ولا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب ، ولا من جنس ما