كما مرّ . وكذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين ، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات . ولا يضرّ بالتتابع فيما يشترط فيه ذلك الإفطارُ في الأثناء لعذر من الأعذار ، فيبني على ما مضى كما تقدّم .
وأمّا المندوب منه
فالمؤكّد منه أفراد :
منها : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر . وأفضل كيفيتها : أوّل خميس منه ، وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء في العشر الثاني .
ومنها : أيّام البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر .
ومنها : يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة .
ومنها : يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .
ومنها : يوم مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو السابع والعشرون من رجب .
ومنها : يوم دَحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة .
ومنها : يوم عَرَفة لمن لم يُضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء ؛ مع تحقّق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد .
ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، يصومه بقصد القربة المطلقة ؛ وشكراً لإظهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام .
ومنها : كلّ خميس وجمعة .
ومنها : أوّل ذي الحجّة إلى يوم التاسع .