تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده . وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها . ( مسألة 11 ) : لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسّع ما دام العمر ؛ لو لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به . ( مسألة 12 ) : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، إلّا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر ، أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته . نعم ، لو كان معذوراً عن الطهارة المائية ، فللمبادرة إلى القضاء مع الترابية وجه - حتّى مع رجاء زوال العذر - لا يخلو من إشكال ، فالأحوط تأخيره إلى الوجدان . ( مسألة 13 ) : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها ، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها ، استحبّ له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محلّ العدول ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم وترك العدول إلى الفائتة . ( مسألة 14 ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها أيضاً بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة . ( مسألة 15 ) : يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ؛ سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً ، بل يستحبّ ذلك ، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم . ( مسألة 16 ) : يجب على الوليّ - وهو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر من نوم ونسيان ونحوهما . ولا تُلحق الوالدة بالوالد وإن كان
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 242 | السيد الخميني