لا يصدق عليه الاستنجاء ، وأن لا يكون في المحلّ نجاسة من الخارج ، حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم يتعيّن الماء .
( مسألة 4 ) : يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، وكذا بالعظم والروث على الأحوط ، ولو فعل فحصول الطهارة محلّ إشكال ، خصوصاً في العظم والروث .
بل حصول الطهارة مطلقاً حتّى في الحجر ونحوه محلّ إشكال . نعم ، لا إشكال في العفو في غير ما ذكر .
( مسألة 5 ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول . نعم ، لو احتمل خروج المذي معه فالأحوط الدلك .
فصل : في الاستبراء
وكيفيته على الأحوط الأولى : أن يمسح بقوّة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثاً ، ثمّ يضع سبّابته - مثلًا - تحت الذكَر وإبهامه فوقه ، ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثاً ، ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً ، فإذا رأى بعده رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها بول أو غيره يحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها ، بخلاف ما إذا لم يستبرئ ، فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيتها . وهذا هو فائدة الاستبراء .
ويلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدّة وكثرة الحركة ؛ بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، وأنّ البلل المشتبه نزل من الأعلى ، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته .
( مسألة 1 ) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .