تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

فصل : في أحكام التخلّي

( مسألة 1 ) : يجب في حال التخلّي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ؛ رجلًا كان أو امرأة ، حتّى المجنون والطفل المميّزين ، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً . نعم ، لا يجب سترها عن غير المميّز ، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميّز . وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ناظراً ومنظوراً . وأمّا المالكة ومملوكها فلا يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر ، بل إلى سائر بدنه أيضاً على الأظهر . والعورة في المرأة هنا القبل والدبر ، وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الإليتان ، بل ولا العانة ولا العجان . نعم ، في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً . ويستحبّ ستر السرّة والرُكبة وما بينهما . ( مسألة 2 ) : يكفي الستر بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلًا . ( مسألة 3 ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج ، بل ولا في المرآة والماء الصافي . ( مسألة 4 ) : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير - كما في مقام العلاج - فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلّا فلا بأس . ( مسألة 5 ) : يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه ، وهي الصدر والبطن وإن أمال العورة عنها ، والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيان ، والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما . والأحوط ترك الاستقبال بعورته