كان في المحلّ الشكّي فالظاهر جواز الاكتفاء بالتشهّد ، ولا شيء عليه .
( مسألة 18 ) : لو علم أنّه ترك إمّا السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة ، فإن كان جالساً أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة ، ولا شيء عليه . وإن نهض إلى القيام - أو بعد الدخول فيه - فشكّ ، فالأقوى وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة وسجود السهو ، وكذا الحال في نظائر المسألة ، كما إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة .
( مسألة 19 ) : لو تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية - مثلًا - أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الأولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة ، جعل السجدة أو السجدتين للركعة الأولى ، وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته ، ولا شيء عليه . وكذا الحال في نظير المسألة بالنسبة إلى سائر الركعات .
( مسألة 20 ) : لو صلّى الظهرين ، وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر ، والتي بيده رابعة العصر ، أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر ، يبني على أنّ الظهر تامّة ، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأكثر ويتمّ ويأتي بصلاة الاحتياط ، ويحتمل جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة .
وكذلك الحال في المغرب والعشاء .
( مسألة 21 ) : لو صلّى الظهرين ثماني ركعات والعشاءين سبع ركعات ، لكن لم يدرِ أنّه صلّاها صحيحة ، أو نقص من إحدى الصلاتين ركعة وزاد في قرينتها ، صحّت ولا شيء عليه .
( مسألة 22 ) : لو شكّ - مع العلم بأ نّه صلّى الظهرين ثماني ركعات - قبل السلام من العصر ؛ في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر ، أو صلّاها
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 234
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٣٤