تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( مسألة 31 ) : لو تيقّن - بعد القيام إلى الركعة التالية - أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً ، ثمّ شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام ، أو هذا هو القيام الأوّل ؟ فالظاهر وجوب العود والتدارك . ولو شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى به نسياناً ، فالظاهر بطلان صلاته . ولو شكّ فيما يوجب زيادته سجدتي السهو - بعد تجاوز محلّه - ثمّ أتى به نسياناً ، فالأحوط وجوب سجدتي السهو عليه . ( مسألة 32 ) : لو كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ، ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً ، فالظاهر لزوم العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين ؛ من غير فرق بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشكّ في السجدتين ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً . ( مسألة 33 ) : لو شكّ بين الثلاث والأربع - مثلًا - وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك رُكناً ، أو عمل ما يوجب بطلان صلاته ، فالظاهر بطلان صلاته ، وكذا لو علم ذلك على فرض الأربع . ولو علم أنّه على فرض الثلاث أو الأربع أتى بما يوجب سجدتي السهو ، أو ترك ما يوجب القضاء ، فلا شيء عليه . ( مسألة 34 ) : لو علم - بعد القيام أو الدخول في التشهّد - نسيانَ إحدى السجدتين وشكّ في الأخرى ، فالأقرب العود إلى تدارك المنسيّ ، ويجري بالنسبة إلى المشكوك فيه قاعدة التجاوز . وكذا الحال في أشباه ذلك . ( مسألة 35 ) : لو دخل في السجود من الركعة الثانية ، فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ، يبني على إتيانهما . وعلى هذا لو شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع التي بيده وفي