المنافي لهيئته وصورته ، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين ؛ بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً ، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى مثل الخاتم ، والطهارة فيهما . وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب ، فيمسح عليه . نعم ، يكون منه الشعر المتدلّي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجاً عن المتعارف ، ويُعدّ حائلًا عرفاً - لا مثل الشعرة والشعرتين - فيجب رفعه . هذا كلّه مع الاختيار . أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور ، ولكن لا يسقط به الميسور .
( مسألة 2 ) : يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل ، وإن كان الأفضل ضربتين مخيّراً بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه ، أو موزّعتين على الوجه واليدين ، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات : اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه ، وواحدة قبل مسح اليدين . ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين ، خصوصاً فيما هو بدل عن الغسل ؛ بإيقاع واحدة للوجه وأخرى لليدين ، والأولى الأحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفّيه ، ويضرب أخرى ويمسح بها كفّيه .
( مسألة 3 ) : العاجز يُيمّمه غيره ، لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثمّ يمسح بهما ، ومع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولّي بيديه ويمسح بهما ، ولو توقّف وجوده على اجرة وجب بذلها ، وإن كانت أضعاف أجرة المثل على الأحوط ما لم يضرّ بحاله .
( مسألة 4 ) : من قُطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة ، ومسح بها جبهته ، ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن ؛ بأن يضرب يده على الأرض ، ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع . ومن قُطعت
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 120
مساهمون: السيد الخميني
ص١٢٠