تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
محكومين بالإسلام ، بل بقتل الجنين إذا ولجته الروح . ( مسألة 5 ) : لا تجب‌الكفّارة بقتل الكافر ؛ حربيّاً كان أو ذمّياً أو معاهداً ، عن عمد كان‌أو لا . ( مسألة 6 ) : لو اشترك جماعة في قتل واحد - عمداً أو خطأً - فعلى كلّ واحد منهم كفّارة . ( مسألة 7 ) : لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفّارة ، ولو أدّى العامد الدية ، أو صالح بأقلّ أو أكثر ، أو عفي عنها ، لم تسقط الكفّارة . ( مسألة 8 ) : لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفّارة ؟ وجهان ، أوجههما العدم . وقد ذكرنا في كتاب الكفّارات ما يتعلّق بالمقام .
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 577 | السيد الخميني