غيرها .
( مسألة 20 ) : تستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على اختلاف أقسام القتل ؛ سواء كانت الدية تامّة كدية الحرّ المسلم ، أو ناقصة كدية المرأة والذمّي والجنين أو دية الأطراف .
( مسألة 21 ) : قيل : إن كان دية الطرف قدر الثلث اخذ في سنة واحدة في الخطأ ، وإن كان أكثر حلّ الثلث بانسلاخ الحول ، وحلّ الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثاً آخر فمادون ، وإن كان أكثر حلّ الثلث عند انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ الثالث . وفيه تأمّل وإشكال ، بل الأقرب التوزيع إلى ثلاث سنين .
( مسألة 22 ) : ديةقتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي - إن شاء اللَّه تعالى - ولا يضمن الجاني منها شيئاً ، ولا ترجع العاقلة على القاتل .
( مسألة 23 ) : لو ارتكب القتل في أشهر الحرم - رجب وذيالقعدة وذيالحجّة والمحرّم - فعليه الدية وثلث من أيالأجناس كان تغليظاً ، وكذا لو ارتكبه في حرم مكّة المعظّمة . ولايلحق بها حرم المدينة المنورة ولا سائر المشاهد المشرّفة . ولا تغليظ في الأطراف ، ولا في قتل الأقارب .
( مسألة 24 ) : لو رمى وهو في الحلّ - بسهم ونحوه - إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ ، ولو رمى وهو في الحرم إلى من كان في الحلّ فقتله فيه ، فالظاهر أنّه لم يلزمه . وكذا لو رماه في الحلّ فذهب إلى الحرم ومات فيه أو العكس لم يلزمه ؛ كان الرامي فيالحلّ أو الحرم .
( مسألة 25 ) : لو قتل خارج الحرم والتجأ إليه لايقتصّ منه فيه ، لكن ضيّق عليه في المأكل والمشرب إلى أن يخرج منه ، فيُقاد منه . ولو جنى في الحرم اقتصّ منه
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 530
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٣٠