ومنها : لو قتل مرتدّ ذمّياً يقتل به ، وإن قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود وعليه دية الذمّي ، ولو قتل ذمّي مرتدّاً - ولو عن فطرة - قتل به ، ولو قتله مسلم فلا قود ، والظاهر عدم الدية عليه ، وللإمام عليه السلام تعزيره .
ومنها : لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود ، ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام عليه السلام ، قيل : لا قود عليه ولا دية ، وفيه تردّد .
الشرط الثالث : انتفاء الابوّة ، فلايقتل أب بقتل ابنه ، والظاهر أن لا يقتل أب الأب وهكذا .
( مسألة 1 ) : لا تسقط الكفّارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية ، فيؤدّي الدية إلى غيره من الورّاث ، ولا يرث هو منها .
( مسألة 2 ) : لا يقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئاً له ، فلايقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم .
( مسألة 3 ) : يقتل الولد بقتل أبيه ، وكذا الامّ وإن علت بقتل ولدها ، والولد بقتل امّه ، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبل الامّ ، والإخوة من الطرفين ، والأعمام والعمّات والأخوال والخالات .
( مسألة 4 ) : لو ادّعى اثنان ولداً مجهولًا ، فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود ، ولو قتلاه معاً فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كلّ منهما ، أو يرجع إلى القرعة ؟ الأقوى هو الثاني . ولو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه ، توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته ، وعلى الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه ، ولو قتله الراجع خاصّة اختصّ بالقصاص ، ولو قتله الآخر لايقتصّ منه . ولو رجعا معاً فللوارث أن يقتصّ منهما بعد ردّ دية نفس عليهما . وكذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل ، بل الظاهر أنّه لو رجع من أخرجته القرعة ، كان الأمر كذلك ؛
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 495
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٩٥