تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
المطلّقة الرجعيّة ؛ إذا أوقعه على وجه لم يكن صرف التوكيل تمسّكاً بالزوجيّة ؛ حتّى يرتفع به متعلّق الوكالة . ولا يبعد صحّته في النذر والعهد والظهار . ولايصحّ في اليمين واللعان والإيلاء والشهادة والإقرار ؛ على إشكال في الأخير . ( مسألة 11 ) : يصحّ التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما ، كما في الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين ، والسلم بالنسبة إلى الثمن ، وفي إيفاء الديون واستيفائها وغيرها . ( مسألة 12 ) : يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً ، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها ، أو بأن توكّل الغير عن الزوج أو عن نفسها . ( مسألة 13 ) : تجوز الوكالة في حيازة المباح كالاستقاء والاحتطاب وغيرهما ، فإذا وكّل شخصاً فيها وقد حاز بعنوان الوكالة عنه صار ملكاً له . ( مسألة 14 ) : يشترط في الموكّل فيه التعيين ؛ بأن لا يكون مجهولًا أو مبهماً ، فلو قال : « وكّلتك على أمر من الأمور » لم يصحّ . نعم لا بأس بالتعميم والإطلاق كما يأتي . ( مسألة 15 ) : الوكالة : إمّا خاصّة ، وإمّا عامّة ، وإمّا مطلقة . فالأولى : ما تعلّقت بتصرّف معيّن في شيء معيّن ، كما إذا وكّله في شراء بيت معيّن . وهذا ممّا لا إشكال في صحّته . والثانية : إمّا عامّة من جهة التصرّف وخاصّة من جهة المتعلّق ، كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في داره المعيّنة ، وإمّا بالعكس كما إذا وكّله في بيع جميع ما يملكه ، وإمّا عامّة من الجهتين ، كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في جميع ما يملكه ، أو في إيقاع جميع ما كان له فيما يتعلّق به بجميع أنواعه ؛ بحيث
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 40 | السيد الخميني