الأوّل : الكفر بأصنافه
أصليّاً كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً ، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ؛ ولو لم يكن له قرابة - نسباً وسبباً - إلّاالإمام عليه السلام ، فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر .
( مسألة 1 ) : لو مات الكافر - أصليّاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة - وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم كما مرّ . وإن لم يكن له وارث مسلم ، بل كان جميع ورّاثه كفّاراً ، يرثونه على قواعد الإرث ، إلّاإذا كان مرتدّاً فطريّاً أو ملّيّاً ، فإنّ ميراثه للإمام عليه السلام ، دون ورّاثه الكفّار .
( مسألة 2 ) : لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطريّاً أو ملّيّاً ، ولم يكن له وارث إلّا الزوج والإمام عليه السلام ، كان إرثه للزوج لا الإمام عليه السلام ، ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام عليه السلام يكون ربع تركته للزوجة والبقيّة للإمام عليه السلام .
( مسألة 3 ) : لو مات مسلم أو كافر ، وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام عليه السلام ، وأسلم وارثه الكافر بعد موته ، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه . نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام عليه السلام أو نائبه . ولو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه ، وأمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة ، واختصّ به وحجبهم إن تقدّم عليهم ، كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوة .
( مسألة 4 ) : لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض فالأحوط التصالح .