قابلته أو ابنتها .
( مسألة 4 ) : لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق والمخنّث والفاسق وشارب الخمر .
( مسألة 5 ) : يستحبّ الإشهاد في العقد والإعلان به والخطبة أمامه ، أكملها ما اشتملت على التحميد والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة المعصومين عليهم السلام والشهادتين ، والوصيّة بالتقوى ، والدعاء للزوجين . ويجزي الحمد للَّهوالصلاة على محمّد وآله ، بل يجزي التحميد فقط وإيقاعه ليلًا . ويكره إيقاعه والقمر في برج العقرب وإيقاعه في محاق الشهر وفي أحد الأيام المنحوسة في كلّ شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر ، وهي سبعة : الثالث ، والخامس ، والثالث عشر ، والسادس عشر ، والحادي والعشرون والرابع والعشرون ، والخامس والعشرون .
( مسألة 6 ) : يستحبّ أن يكون الزفاف ليلًا ، والوليمة في ليله أو نهاره ، فإنّها من سنن المرسلين وعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « لا وليمة إلّافي خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز » يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكّة ، وإنّما تستحبّ يوماً أو يومين لا أزيد ؛ للنبوي : « الوليمة في الأوّل حقّ ، ويومان مكرمة ، وثلاثة أيام رياء وسمعة » ، وينبغي أن يُدعى لها المؤمنون ، ويستحبّ لهم الإجابة والأكل وإن كان المدعوّ صائماً نفلًا ، وينبغي أن يعمّ صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء ، وأن لايخصّها بالأغنياء ، فعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « شرّ الولائم أن يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء » .
( مسألة 7 ) : يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين ثمّ يدعو بعدهما بالمأثور ، وأن يكونا على طهر ، وأن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ، ويقول : « أللّهمّ على كتابك تزوّجتها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً ، ولاتجعله شرك
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 227
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٢٧