( مسألة 16 ) : يعمّ حكم الجَلَل كلّ حيوان محلّل حتّى الطير والسمك .
( مسألة 17 ) : كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه وبيضه ، ويحلّان بما يحلّ به لحمه . وبالجملة : هذا الحيوان المحرّم بالعارض كالحيوان المحرّم بالأصل - في جميع الأحكام - قبل أن يستبرأ ويزول حكمه . نعم الحكم في بعض أفراد الكلّيّة مبنيّ على الاحتياط .
( مسألة 18 ) : الظاهر أنّ الجلل ليس مانعاً عن التذكية ، فيُذكّى الجلّال بما يُذكّى به غيره ، ويترتّب عليها طهارة لحمه وجلده ، كسائر الحيوانات المحرّمة بالأصل القابلة للتذكية .
( مسألة 19 ) : تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة ، والتغذّي بغيرها حتّى يزول عنه اسم الجلل . ولا يترك الاحتياط مع زوال الاسم بمضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان : وهي في الإبل « 1 » أربعون يوماً ، وفي البقر عشرون يوماً ، والأحوط ثلاثون ، وفي الغنم عشرة أيّام ، وفي البطّة خمسة أيّام ، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام ، وفي السمك يوم وليلة ، وفي غير ما ذكر المدار هو زوال اسم الجلل ؛ بحيث لم يصدق أنّه يتغذّى بالعذرة ، بل صدق أنّ غذاءه غيرها .
( مسألة 20 ) : كيفيّة الاستبراء : أن يمنع الحيوان - بربط أو حبس - عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة ، ويعلف في تلك المدّة علفاً طاهراً على الأحوط ؛ وإن كان الاكتفاء بغير ما أوجب الجلل مطلقاً - وإن كان متنجّساً أو نجساً - لا يخلو من قوّة ، خصوصاً في المتنجّس .
( مسألة 21 ) : يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً ثمّ ذبحها وإن لم يعلم جللها .
هامش
( 1 ) - في ( أ ) ورد هكذا : « تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة ، والتغذّي بغيرهامدّة وهي في الإبل . . . » .