تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الملح عليه وتجفيفه في الظلّ وجعله قديداً . ( مسألة 32 ) : اختلفوا في حلّيّة بول ما يؤكل لحمه - كالغنم والبقر عند عدم الضرورة - وعدمها ، والأوّل هو الأقوى . كما لا إشكال في حلّيّة بول الإبل للاستشفاء . ( مسألة 33 ) : يحرم رجيع كلّ حيوان ولو كان ممّا حلّ أكله . نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها ، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا اكل معهما . ( مسألة 34 ) : يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة ، عدا ما يتخلّف في الذبيحة ؛ على إشكال فيما يجتمع منه في القلب والكبد . وأمّا الدم من غير ذي النفس ، فما كان ممّا حرم أكله كالوزغ والضفدع ، فلا إشكال في حرمته ، وما كان ممّا حلّ أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف ، والظاهر حلّيّته إذا اكل مع السمك ؛ بأن اكل السمك بدمه ، وأمّا إذا اكل منفرداً ففيه إشكال ، والأحوط الاجتناب من الدم في البيضة وإن كان طاهراً . ( مسألة 35 ) : قد مرّ - في كتاب الطهارة - طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة ؛ حتّى اللبن ، والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب ، والإنفحة ، وهي كما أنّها طاهرة حلال أيضاً . ( مسألة 36 ) : لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنّخامة من كلّ حيوان . وأمّا البُصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حلّيّتهما ، خصوصاً الأوّل ، وخصوصاً إذا كان من الإنسان أو ممّا يؤكل لحمه من الحيوان .