وقال جماهير العلماء الواجب الرجم وحده . وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على
رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية قاله النووي ( والبكر بالبكر
جلد مائة ونفي سنة ) فيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفي سنة رجلا كان أو امرأة .
وقال الحسن لا يجب النفي .
وقال مالك والأوزاعي لا نفي على النساء ، وروي مثله عن علي قالوا لأنها عورة وفي
نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتنة ، لهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم . وحج الشافعي
ظاهرة .
وقوله صلى الله عليه وسلم " الثيب بالثيب " الخ ليس على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب
سواء زنى ببكر أم بثيب ، وحد الثيب الرجم ، سواء زنى بثيب أم ببكر ، فهو شبيه بالتقييد الذي
يخرج على الغالب . قاله النووي .
قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي .
( أخبرنا الربيع بن روح بن خليد ) الحمصي وثقه أبو حاتم ( يسكتا ) من السكوت أي
يموتا ( فإلى ذلك ) الزمان أي مدة الذهاب وإحضار الشهداء ( قد قضى الحاجة ) وفرغ من الزنا
عون المعبود — صفحة 62
مساهمون: العظيم آبادي
ص٦٢