تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وفي بعض النسخ نفذت سنه أي هكذا جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حق العاض ولم يوجب له شيئا والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي ، وليس فيه قصة أبي بكر وأخرجه ابن ماجة من حديث محمد بن إسحاق وقال فيه يعلى وسلمة ابني أمية ( إن شئت أن تمكنه من يدك ) من التمكين ، والضمير المنصوب للرجل المعضوض . قال في القاموس : مكنته من الشيء وأمكنته منه فتمكن واستمكن وحديث الباب يدل على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدر ولا دية على الجاني ، وإلى هذا ذهب الجمهور وقالوا : لا يلزمه شئ لأنه في حكم الصائل . وروي عن مالك أنه يجب الضمان في مثل ذلك وهو محجوج بالحديث الصحيح . قال المنذري : وقد صح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قاتل يعلى بن أمية أو أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه ، قال بعضهم المعروف أنه لأجير يعلى لا ليعلى انتهى . ( باب فيمن تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت ) أي أضر بالمريض .