تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 994

مساهمون:

ص٩٩٤
( مسألة 10 ) : يثبت ما ذكرناه فيما إذا غيّر جنس بجنس واقعاً . وأمّا لو كان العمل كاشفاً عن واقع مستور ، وأنّ من صار رجلًا بعد العمل كان رجلًا من أوّل الأمر ، يستكشف منه أنّ ما رتّب على الرجل الصوري والمرأة الصورية رتّب على غير موضوعه ، فتحدث مسائل اخر .

ومنها : الراديو والتلفزيون ونحوهما

( مسألة 1 ) : لهذه الآلات الحديثة منافع محلّلة عقلائيّة ومنافع محرّمة غير مشروعة ، ولكلّ حكمه ، فجاز الانتفاع المحلّل ؛ من الأخبار والمواعظ ونحوهما من الراديو ، وإراءة الصور المحلّلة لتعليم صنعة محلّلة ، أو عرض متاع محلّل ، أو إراءة عجائب الخلقة بحراً وبرّاً . ولا يجوز الانتفاع المحرّم كسماع الغناء وإذاعته وإذاعة ما هو مخالف للشريعة المطهّرة ، كالأحكام الصادرة من المصادر غير الصالحة المخالفة لأحكام الإسلام ، وإراءة ما هو مخالف للشرع ومفسد لعقائد الجامعة وأخلاقها . ( مسألة 2 ) : لمّا كان أكثر استعمال تلك الآلات في أمور غير مشروعة ؛ بحيث يعدّ غير ذلك نادراً في بلادنا ، لا أجيز بيعها إلّا ممّن يطمأنّ بعدم استعمالها إلّا في المحلّل ، ويجتنب عن محرّماتها ، ولا يجعلها في اختيار من يستعملها في المحرّمات ، ولا شراءها إلّا لمن لم يستعملها إلّا في المحلّل ، ويمنع غيره عن استعمالها في غير المشروع . ( مسألة 3 ) : لا يجب جواب سلام من يسلّم بواسطة الإذاعة ، ويجب جواب من سلّم تلفوناً . ( مسألة 4 ) : لو سمع آية السجدة من مثل الراديو ، فإن أذيعت قراءة شخص مستقيمة وجبت السجدة ، وإن أذيعت من المسجّلات لا تجب . ( مسألة 5 ) : يسقط الأذان والإقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما مستقيمة ، وإن أذيعت من المسجّلات لم يسقطا بسماعهما ، ولا يستحبّ حكايتهما في الفرض ، ولا يسقطا بحكايتهما . ( مسألة 6 ) : يحرم استماع الغناء ونحوه من المحرّمات من مثل الراديو ؛ سواء أذيعت مستقيمة أو بعد الضبط في المسجّلة .