( مسألة 3 ) : الأمانات والودائع التي يدفعها أصحابها إلى البنوك إن كانت بعنوان القرض والتمليك بالضمان لا مانع منه ، وجاز للبنك التصرّف فيها ، ويحرم قرار النفع والفائدة ، كما يحرم إعطاء تلك الفوائد وأخذها ، ومع الإتلاف أو التلف يكون الآخذ ضامناً للفوائد وإن صحّ القرض « 1 » .
( مسألة 4 ) : لا فرق في قرار النفع بين التصريح به عند القرض وبين إيقاعه مبنيّاً عليه ، فلو كان قانون البنك إعطاء النفع في القرض وأقرضه مبنيّاً على ذلك كان محرّماً .
( مسألة 5 ) : لو فرض في مورد لا يكون الاقتراض والقرض بشرط النفع ، جاز « 2 » أخذ الزيادة بلا قرار .
( مسألة 6 ) : لو كان ما يدفعه إلى البنك بعنوان الوديعة والأمانة ، فإن لم يأذن في التصرّف فيها لا يجوز للبنك ذلك ، ولو تصرّف كان ضامناً ، ولو أذن جاز ، وكذا لو رضي به . وما يدفعه البنك إليه حلال على الصورتين إلّا أن يرجع الإذن في التصرّف الناقل إلى التملّك بالضمان ، فإنّ الزيادة المأخوذة مع قرار النفع حرام وإن كان القرض صحيحاً ، والظاهر أنّ الودائع في البنك من هذا القبيل ، فما يسمّى وديعةً وأمانةً قرضٌ واقعاً ، ومع قرار النفع تحرم الفائدة « 3 » .
( مسألة 7 ) : الجوائز التي يدفع البنك - تشويقاً للإيداع والقرض ونحوهما - إلى من تصيبه القرعة المقرّرة ، محلّلة لا مانع منها ، وكذا الجوائز التي تعطيها المؤسّسات بعد
هامش
( 1 ) - في ( أ ) ورد بعد : « وجاز للبنك التصرّف فيها » هكذا : « إن لم يقرّر النفع والفائدة فيها وإلّا فالقرض باطل لا يجوز للبنك التصرّف فيها ، وإعطاء الفوائد وأخذها محرّمة ، ومع الإتلاف أو التلف يكون الآخذ ضامناً للفوائد ، والبنك ضامناً للمال المأخوذ قرضاً » .
( 2 ) - في ( أ ) : « صحّ وجاز » .
( 3 ) - في ( أ ) ورد بعد « إلى التملّك بالضمان » هكذا : « فإنّه مع قرار النفع باطل ، والمأخوذ حرام ، والظاهر أنّ الودائع في البنك من هذا القبيل ، فما يسمّى وديعة وأمانة قرض واقعاً ، ومع قرار النفع لا يصحّ ، وتحرم الفائدة . نعم يمكن التخلّص عنه بوجه كالبيع بالزيادة ، أو إعطاء الزيادة بشرط الاقتراض ونحو ذلك » .