بالإسكناس ، أو لا كتبديل الإسكناس بمثله والدينار بمثله ؛ من غير فرق بين كون معتمدها ( پشتوانه ) ذهباً وفضّة ، أو غيرهما من المعادن كالأحجار الكريمة والنفط . نعم لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجاريّة ، كان حكمها كتلك الأوراق ، لكنّه مجرّد فرض . هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض ، وإلّا فلا يجوز « 1 » .
( مسألة 7 ) : الأوراق النقديّة لا تتعلّق بها الزكاة ، ولا يجري فيها حكم بيع الصرف . نعم الأقوى جواز المضاربة بها .
ومنها : السرقفليّة
( مسألة 1 ) : استئجار الأعيان المستأجرة - دكّةً كانت أو داراً أو غيرهما - لا يوجب حدوث حقّ للمستأجر فيها ؛ بحيث لا يكون للمؤجر إخراجه بعد تمام الإجارة . وكذا طول مدّة بقائه وتجارته في محلّ الكسب ، أو كون وجاهته وقدرته التجاري الموجبتين لتوجّه النفوس إلى مكسبه ، لا يوجب شيء منها حدوث حقّ له على الأعيان ، فإذا تمّت مدّة الإجارة يجب عليه تخلية المحلّ وتسليمه إلى صاحبه ، فلو بقي في المكان المذكور مع عدم رضا المالك كان غاصباً عاصياً ، وعليه ضمان المكان لو تلف ولو بآفة سماويّة ، كما عليه اجرة مثل المكان ما دام كونه تحت يده وعدم تسليمه إلى مالكه .
( مسألة 2 ) : لو آجر هذا الشخص ذلك المكان المغصوب كانت الإجارة فاسدة ، ولو أخذ شيئاً بعنوان مال الإجارة فهو حرام ، فإن تلف أو أتلفه كان ضامناً للدافع ، كما أنّ الدافع إذا قبض المحلّ صار ضامناً لمالكه ، وعليه اجرة مثله له .
( مسألة 3 ) : السرقفليّة التي يأخذها الغاصب في هذه الصورة حرام ، ولو تلف ما أخذه عنده أو أتلفه فهو ضامن لمالكه .
( مسألة 4 ) : لو استأجر محلًاّ للتجارة في مدّة طويلة - كعشرين سنة مثلًا - وكان له حقّ إيجاره من غيره ، واتّفق ترقّي اجرة مثل المحلّ في أثناء المدّة ، فله إجارته بالمقدار الذي استأجره وأخذ مقدار بعنوان السرقفليّة لأن يؤجره منه على حسب توافقهما .
هامش
( 1 ) - في ( أ ) لم يرد : « هذا إذا قصد بذلك . . . » إلى آخر المسألة .