ونحوه - فنصف الدية ، وإن أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل ، فعليه خمسة أسداس .
( مسألة 8 ) : في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم انوثته الحكومة .
السادس عشر : الخصيتان
( مسألة 1 ) : في الخصيتين الدية كاملة ، فهل لكلّ واحدة نصفها ، أو لليسرى ثلثان ولليمنى الثلث ؟ الأوجه الثاني ، والأحوط الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين .
( مسألة 2 ) : لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشابّ ، ومقطوع الذكر وغيره ، وأشلّه وغيره ، والعنّين وغيره .
( مسألة 3 ) : في أدرة الخصيتين - وهي انتفاخهما - أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمائة دينار ؛ أربعة أخماس دية النفس .
السابع عشر : الفرج
( مسألة 1 ) : في شفري المرأة - أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم - ديتها كاملة ، وفي إحداهما نصفها ؛ سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، ثيّباً أو بكراً ، مختونة أو غيرها ، قرناء أو رتقاء أو سليمة ، مفضاة أو غيرها .
( مسألة 2 ) : لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها ، ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث .
( مسألة 3 ) : في الركب - وهو في المرأة موضع العانة من الرجل - الحكومة ؛ قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى الفرج ، وكذا في عانة الرجل الحكومة .
( مسألة 4 ) : في إفضاء المرأة ديتها كاملة - وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحداً - وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحداً على الأحوط في هذه الصورة ؛ من غير فرق بين الأجنبي والزوج ، إلّا في صورة واحدة ، وهي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ ، وأمّا قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها .