تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 958

مساهمون:

ص٩٥٨
أو تعذّر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلًا فيها ، أو قلّ لبنها ، أو عيب ، كما إذا درّ مختلطاً بالدم أو القيح ، ففيه الحكومة . ( مسألة 4 ) : لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية ، وفيه إشكال ، ويحتمل الحكومة ، ويحتمل الحساب بالمساحة ، والأخير لا يخلو من رجحان . ( مسألة 5 ) : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً ، وفيهما معاً الربع ، وفي قول : إنّ فيهما الدية ، والأوّل أقوى .

الخامس عشر : الذكر

( مسألة 1 ) : في الحشفة فما زاد الدية كاملة ؛ وإن استؤصل إذا كان بقطع واحد ؛ من غير فرق بين ذكر الشابّ والشيخ والصبيّ والخصيّ خلقة ، ومن سلّت أو رضّت خصيتاه وغيره ؛ إذا لم يكن موجباً للشلل . ( مسألة 2 ) : لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب ، لا جميع الذكر . ( مسألة 3 ) : لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة ، ولو قطع بعض الحشفة ، وكان القطع ملازماً لخرم المجرى ، فلا شيء إلّا ما للحشفة ، وإن لم يكن ملازماً وكان الخرم جناية زائدة فله الحكومة ، وللحشفة ما تقدّم . ( مسألة 4 ) : لو قطع الحشفة وقطع آخر - أو هو بقطع آخر - ما بقي ، فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي ، ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها فعلى كلّ منهما بحساب المساحة . ( مسألة 5 ) : لو قطع بعض الحشفة ، وقطع آخر الذكر باستئصال ، ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة ، وفي قطع الباقي وجوه : الحكومة ، أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة والحكومة فيما بقي ، أو الدية كاملة ، أوجهها الأوّل ، وأحوطها الأخير . ( مسألة 6 ) : في ذكر العنّين ثلث الدية ، وكذا في قطع الأشلّ ، وفي قطع بعضه بحسابه ، ولا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع ، لا خصوص الحشفة . ( مسألة 7 ) : لو قطع نصف الذكر طولًا ، ولم يحصل في النصف الآخر خلل - من شلل