تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 952

مساهمون:

ص٩٥٢
( مسألة 2 ) : في خصوص شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وفي بعضها فبحسابها ، وفي خرم الاذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر . ( مسألة 3 ) : لو ضربها فاستحشفت - أي يبست - فعليه ثلثا ديتها ، ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين ، بل لا يخلوان من قرب . ( مسألة 4 ) : الأصمّ فيما مرّ كالصحيح ، ولو قطع الاذن - مثلًا - فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ، ففيه - مضافاً إلى دية الأذن - دية المنفعة من غير تداخل . وكذا لو قطعها بنحو أوضح العظم ، وجب مع دية الأذن دية الموضحة من غير تداخل .

الخامس : الشفتان

( مسألة 1 ) : في الشفتين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما النصف على الأقوى ، والأحوط في السفلى ستّمائة دينار ، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا وعرضاً . ( مسألة 2 ) : حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثّة متّصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً ، وطولها طول الفم ، وحدّ السفلى ما تجافى عن اللثّة عرضاً وطولها طول الفم ، وليست حاشية الشدقين منهما . ( مسألة 3 ) : لو جنى عليها حتّى تقلّصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة ، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه ، فثلثا الدية على الأحوط ، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها . ( مسألة 4 ) : لو شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية ، فإن برئت فخمس الدية ، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ ، وإن برئت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع .

السادس : اللسان

( مسألة 1 ) : في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة ، وفي لسان الأخرس ثلث الدية مع الاستئصال .