( مسألة 3 ) : تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة ، فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية ، ولو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية .
( مسألة 4 ) : لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة ، يؤخذ مهر المثل . نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلّا الدية ، ويحتمل الرجوع إلى الأرش .
( مسألة 5 ) : في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد نصف ذلك ، وفي بعض منه على حساب ذلك . هذا إذا لم ينبت ، وإلّا ففيه الأرش ، فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب ، وفي النابت الأرش ظاهراً .
( مسألة 6 ) : في الأهداب الأربعة - أي الشعور النابتة على الأجفان - أقوال ، أقربها الأرش ، وأحوطها الدية كاملة مع عدم النبت .
( مسألة 7 ) : لا تقدير في غير ما تقدّم من الشعر ، لكن يثبت له الأرش إن قلع منفرداً ، ولا شيء فيه لو انضمّ إلى العضو إذا قطع ، أو إلى الجلد إذا كشط ، فلا شيء للأهداب إذا قطع الأجفان ، ولا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائداً على دية العضو .
( مسألة 8 ) : يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل ، وكذا في لحية المرأة لو فرض النقص ، وفي كلّ مورد ممّا لا تقدير فيه ، ولو فرض أنّ إزالة الشعر في العبد أو الأمة ، تزيد في القيمة أو لا ينقص منها ، لا شيء عليه إلّا التعزير ، ولو فرض التعييب بذلك وجب الأرش .
الثاني : العينان
( مسألة 1 ) : في العينين معاً الدية ، وفي كلّ واحدة منهما نصفها ، والأعمش والأحول والأخفش والأعشى والأرمد كالصحيح . ولو كان على سواد عينه بياض ، فإن كان الإبصار باقياً - بأن لا يكون ذلك على الناظر - فالدية تامّة ، وإلّا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص ، وإلّا ففيه الأرش .
( مسألة 2 ) : في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى . ولو أعورها جانٍ واستحقّ ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية ؛ سواء أخذ ديتها أم لا ، وسواء كان قادراً على الأخذ أم لا ، بل وكذا النصف لو كان العور قصاصاً .
( مسألة 3 ) : في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها ؛ سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جانٍ .