تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 941

مساهمون:

ص٩٤١
( مسألة 28 ) : جميع فرق المسلمين المحقّة والمبطلة متساوية في الدية إلّا المحكوم منهم بالكفر ، كالنواصب والخوارج والغلاة مع بلوغ غلوّهم الكفر . ( مسألة 29 ) : دية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام بعد بلوغه - بل بعد بلوغه حدّ التميّز - دية سائر المسلمين ، وفي ديته قبل ذلك تردّد . ( مسألة 30 ) : دية الذمي الحرّ ثمانمائة درهم ؛ يهوديّاً كان أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً ، ودية المرأة الحرّة منهم نصف دية الرجل ، بل الظاهر أنّ دية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما ، كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته . كما أنّ الظاهر أنّ دية الرجل والمرأة منهم تتساوى حتّى تبلغ الثلث مثل المسلم ، بل لا يبعد الحكم بالتغليظ عليهم بما يُغلّظ به على المسلم . ( مسألة 31 ) : لا دية لغير أهل الذمّة من الكفّار ؛ سواء كانوا ذوي عهد أم لا ، وسواء بلغتهم الدعوة أم لا ، بل الظاهر أن لا دية للذمّي لو خرج عن الذمّة ، وكذا لا دية له لو ارتدّ عن دينه إلى غير أهل الذمّة ، ولو خرج ذمّي من دينه إلى دين ذمّي آخر ففي ثبوتها إشكال ؛ وإن لا يبعد ذلك .

القول في موجبات الضمان

وفيه مباحث :

المبحث الأوّل : في المباشر

( مسألة 1 ) : المراد بالمباشرة أعمّ من أن يصدر الفعل منه بلا آلة ، كخنقه بيده أو ضربه بها أو برجله فقتل به ، أو بآلة كرميه بسهم ونحوه ، أو ذبحه بمدية ، أو كان القتل منسوباً إليه بلا تأوّل عرفاً ، كإلقائه في النار ، أو غرقه في البحر ، أو إلقائه من شاهق ، إلى غير ذلك من الوسائط التي معها تصدق نسبة القتل إليه . ( مسألة 2 ) : لو وقع القتل عمداً يثبت فيه القصاص . والكلام هاهنا فيما لا يقع عمداً ، نحو أن يرمي غرضاً فأصاب إنساناً ، أو ضربه تأديباً فاتّفق الموت ، وأشباه ذلك ممّا مرّ الكلام فيها في شبيه العمد والخطأ المحض .