تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 883

مساهمون:

ص٨٨٣
ظاهراً قهراً فكذلك . ( مسألة 2 ) : لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة ، يقطع السارق دون الهاتك ، ولو انفرد أحدهما بالهتك واشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق ، ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط . ( مسألة 3 ) : يعتبر في السرقة وغيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً وموضوعاً ، فلو أخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك ، لا قطع فيه ؛ ولو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع ، وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع . نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع . وكذا لا يقطع لو أخذ مال الغير بتوهّم ماله ، فإنّه لا يكون سرقة ، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع ، وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع . ( مسألة 4 ) : في السرقة من المغنم روايتان : إحداهما لا يقطع ، والأخرى يقطع إن زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع . ( مسألة 5 ) : لا فرق بين الذكر والأنثى ، فتقطع الأُنثى فيما يقطع الذكر ، وكذا المسلم والذمّي ، فيقطع المسلم وإن سرق من الذمّي ، والذمّي كذلك سرق من المسلم أو الذمّي . ( مسألة 6 ) : لو خان الأمين لم يقطع ولم يكن سارقاً ، ولو سرق الراهن الرهن لم يقطع ، وكذا لو سرق المؤجر عين المستأجرة . ( مسألة 7 ) : إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا يقطع ، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع . وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا احرز عنه ، ومع عدم الإحراز فلا . نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقه ؛ عوضاً من النفقة الواجبة التي منعها عنها ، فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب ، وكذا الضيف يقطع إن احرز المال عنه ، وإلّا لا يقطع . ( مسألة 8 ) : لو أخرج متاعاً من حرز وادّعى صاحب الحرز أنّه سرقه ، وقال المخرج : « وهبني » ، أو « أذن لي في إخراجه » ، سقط الحدّ إلّا أن تقوم البيّنة بالسرقة . وكذا لو قال : « المال لي » ، وأنكر صاحب المنزل ، فالقول وإن كان قول صاحب المنزل بيمينه وأخذ المال من المخرج بعد اليمين ، لكن لا يقطع .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 883 | السيد الخميني