لم يكن من ينفق عليه - من أمثال ما ذكر - تعيّن عليه ، وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه .
( مسألة 2 ) : يشترط في الملتقط : البلوغ والعقل والحرّيّة ، وكذا الإسلام إن كان اللقيط محكوماً بالإسلام .
( مسألة 3 ) : لقيطدار الإسلام محكوم بالإسلام ، وكذا لقيطدار الكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل تولّد اللقيط منه . وإن كان في دار الكفر ولم يكن فيها مسلم ، أو كان ولم يحتمل كونه منه ، يحكم بكفره ، وفيما كان محكوماً بالإسلام لو أعرب عن نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره ، لكن لا يجري عليه حكم المرتدّ الفطري على الأقوى .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 693
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٩٣