الزراعة ويكون الحاصل بينهما ، أو إلى الصانع ليصرفه في حرفته ويكون الفائدة بينهما ، لم يصحّ ولم يقع مضاربة .
( مسألة 3 ) : الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها ، ولا يعتبر الخلوص فيها . نعم لو كانت قلباً يجب كسرها ولم تجز المعاملة بها ، لم تصحّ .
( مسألة 4 ) : لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكّل أحداً في استيفائه ، ثمّ إيقاع المضاربة عليه موجباً وقابلًا من الطرفين . وكذا لو كان المديون هو العامل ، يجوز توكيله في تعيين ما في ذمّته في نقد معيّن للدائن ، ثمّ إيقاعها عليه موجباً وقابلًا .
( مسألة 5 ) : لو دفع إليه عروضاً وقال : بعها ويكون ثمنها مضاربة ، لم تصحّ إلّا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها .
( مسألة 6 ) : لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف - مثلًا - لم يكن مضاربة ، بل هي معاملة فاسدة ، فما وقع فيها من الصيد للصائد بمقدار حِصّته التي قصدها لنفسه ، وما قصده لغيره فمالكيّته له محلّ إشكال ، ويحتمل بقاؤه على إباحته ، وعليه اجرة مثل الشبكة .
( مسألة 7 ) : لو دفع إليه مالًا ؛ ليشتري نخيلًا أو أغناماً على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما ، لم يكن مضاربة ، فهي معاملة فاسدة تكون الثمرة والنتاج لربّ المال ، وعليه اجرة مثل عمل العامل .
( مسألة 8 ) : تصحّ المضاربة بالمشاع كالمفروز ، فلو كانت دراهم معلومة مشتركة بين اثنين ، فقال أحدهما للعامل : « قارضتُك بحصّتي من هذه الدراهم » ، صحّ مع العلم بمقدار حصّته ، وكذا لو كان عنده ألف دينار - مثلًا - وقال : « قارضتك بنصف هذه الدنانير » .
( مسألة 9 ) : لا فرق بين أن يقول : « خذ هذا المال قراضاً ولكلّ منّا نصف الربح » ، وأن يقول : « . . . والربح بيننا » ، أو يقول : « . . . ولك نصف الربح » ، أو « . . . لي نصف الربح » في أنّ الظاهر أنّه جعل لكلّ منهما نصف الربح . وكذلك لا فرق بين أن يقول : « خذه قراضاً ولك نصف ربحه » ، أو يقول : « . . . لك ربح نصفه » ، فإنّ مفاد الجميع واحد عرفاً .
( مسألة 10 ) : يجوز اتّحاد المالك وتعدّد العامل في مال واحد ؛ مع اشتراط تساويهما فيما يستحقّان من الربح وفضل أحدهما على الآخر ؛ وإن تساويا في العمل . ولو قال :
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 476
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٧٦