له أن يمنع شريكه الغير المنفق من نصيبه من الماء .
( مسألة 29 ) : لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره ، ولم يعلم على أيّ وجه وضعت ، حكم في الظاهر بكونه عن حقّ حتّى يثبت خلافه ، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه ، بل ولا منعه من التجديد لو انهدم السقف . وكذا الحال لو وجد بناء أو مجرى ماء أو نصب ميزاب في ملك غيره ولم يعلم سببه ، فيحكم في أمثال ذلك بكونه عن حقّ ، إلّا أن يثبت كونها عن عدوان ، أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع .
( مسألة 30 ) : لو خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار - من غير استحقاق - له أن يطالب مالكها بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملكه ، وإن امتنع صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها ، ومع إمكان الأوّل لا يجوز الثاني .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 445
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٤٥