فيه قولان ، أقواهما الجواز مع الكراهة ، ولا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة وترتفع به .
( مسألة 2 ) : بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده وصيرورته مأموناً من الآفة .
( مسألة 3 ) : يعتبر في الضميمة - في مورد الاحتياج إليها - كونها ممّا يجوز بيعها منفردة ، وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة . وهل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا ؟ الأقوى عدمه .
( مسألة 4 ) : لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع : الموجودة والمتجدّدة في تلك السنة ؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت ، وسواء اختلف الجنس أو اتّحد . وكذلك لو أدركت ثمرة بستان ، جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك .
( مسألة 5 ) : لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين فالظاهر أنّ ذلك بمنزلة عامين ، فيجوز بيع المرّتين قبل الظهور .
( مسألة 6 ) : لو باع الثمرة سنة أو أزيد ، ثمّ باع الأصول من شخص آخر ، لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة . ولو كان جاهلًا كان له الخيار في الفسخ . وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها ، بل تنتقل الأصول في الأوّل إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة ، والثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري .
( مسألة 7 ) : لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها ، فأصيبت بآفة سماوية أو أرضيّة قبل قبضها - وهو التخلية على وجه مرّ في باب القبض - كان من مال بائعها .
والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة . نعم لو كان المتلف شخصاً معيّناً كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل . ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري ، ولم يرجع إلى البائع .
( مسألة 8 ) : يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمر كالثلث والرّبع ، أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين ، كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخيل أو شجر معيّن ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأوّل ، والأحوط التصالح في الثاني .
( مسألة 9 ) : يجوز بيع الثمرة - على النخل والشجر - بكلّ شيء يصحّ أن يجعل ثمناً في
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 429
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٢٩