الرجوع إلى مكّة لاستئنافه ، ومع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة ، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
( مسألة 14 ) : لو زاد على سبعة سهواً ، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه .
ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القُربة ؛ من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلّى ركعتين قبل السعي ، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني ، وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة .
( مسألة 15 ) : يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر ، وكذا المفروض على الأقوى ، والأحوط عدم قطعه ؛ بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفيّة .
( مسألة 16 ) : لو قطع طوافه ولم يأتِ بالمنافي - حتّى مثل الفصل الطويل - أتمّه وصحّ طوافه ، ولو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته .
( مسألة 17 ) : لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ ، وإلّا أعاده .
( مسألة 18 ) : لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط ، لا يعتني به وبنى على الصحّة ، ولو شكّ في النقيصة فكذلك على إشكال ، فلا يُترك الاحتياط . ولو شكّ بعده في صحّته - من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع - بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة .
( مسألة 19 ) : لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه ، بنى على الصحّة ، ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن - مثلًا - بطل ، ولو شكّ في آخر الدور - أو في الأثناء - أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان ، بطل طوافه .
( مسألة 20 ) : كثير الشكّ في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه ، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط ، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ .
( مسألة 21 ) : لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف ، قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي .
ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ، ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ ، لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط . وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر .
( مسألة 22 ) : التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه ، لكنّها مكروهة ، ويستحبّ
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 339
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٣٩