فلو طاف من داخله أو على جداره « 1 » بطل طوافه وتجب الإعادة ، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً . ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط إعادة الشوط ، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط .
الخامس : أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام ، ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب ، فلا يزيد عنه . وقالوا : إنّ الفصل بينهما ستّة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ، فلا بدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار .
( مسألة 8 ) : لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلًا في طوافه ، فلو أدخله بطل ، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض ، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه .
( مسألة 9 ) : يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره ، وقالوا بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً ، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحدّ ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ .
السادس : الخروج عن حائط البيت وأساسه ، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه ، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء ، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان ، والأولى تركه .
السابع : أن يكون طوافه سبعة أشواط .
( مسألة 10 ) : لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً ، والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة .
( مسألة 11 ) : لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة ، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة ، وأتى بشوط آخر مستحبّ ، صحّ طوافه .
( مسألة 12 ) : لو نقص من طوافه سهواً ، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير ، فحينئذٍ الأحوط الإتمام والإعادة ، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف ، لكن الأحوط الإتمام والإعادة .
( مسألة 13 ) : لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه - مثلًا - يجب مع الإمكان
هامش
( 1 ) - ليس في ( أ ) : « أو على جداره » .