وأمّا المندوب منه
فالمؤكّد منه أفراد :
منها : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر . وأفضل كيفيّتها : أوّل خميس منه ، وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء في العشر الثاني .
ومنها : أيّام البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر .
ومنها : يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة .
ومنها : يوم مولد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .
ومنها : يوم مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو السابع والعشرون من رجب .
ومنها : يوم دَحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة .
ومنها : يوم عَرَفة لمن لم يُضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء ؛ مع تحقّق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد .
ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، يصومه بقصد القربة المطلقة ؛ وشكراً لإظهار النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام .
ومنها : كلّ خميس وجمعة .
ومنها : أوّل ذي الحجّة إلى يوم التاسع .
ومنها : رجب وشعبان كلًاّ أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما .
ومنها : يوم النيروز .
ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه .
وأمّا المكروه
فصوم الضيف نافلة من دون إذن مُضيّفه ، وكذا مع نهيه ، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن ، وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقة ، ولا يُترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاء ، وكذا مع نهي الوالدة . والأحوط إجراء الحكم على الولد