تكبير القنوت ، أو بعد الشروع فيه أو بعده ، فيكتفي بالقراءة على الأقوى ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة .
( مسألة 5 ) : لو علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين ولم يدرِ أنّهما من ركعة أو ركعتين ، فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين ، ثمّ بسجدتي السهو مرّتين ، ثمّ أعاد الصلاة . وكذا لو كان في الأثناء لكن بعد الدخول في الركوع . وأمّا لو كان قبل الدخول فيه فله صور لا يسع المجال بذكرها .
( مسألة 6 ) : لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد ، ولا يدري أنّه ترك السجدة - أيضاً - أم لا ، فلا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد ، والأحوط إعادة الصلاة مع ذلك .
القول في الشكّ
وهو إمّا في أصل الصلاة ، وإمّا في أجزائها ، وإمّا في ركعاتها :
( مسألة 1 ) : من شكّ في الصلاة فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا ، فإن كان بعد مُضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها ، وإن كان قبله أتى بها ، والظنّ بالإتيان وعدمه هنا بحكم الشكّ .
( مسألة 2 ) : لو علم أنّه صلّى العصر ، ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا ، فالأحوط - بل الأقوى - وجوب الإتيان بها ؛ حتّى فيما لو لم يبقَ من الوقت إلّا مقدار الاختصاص بالعصر .
نعم لو لم يبقَ إلّا هذا المقدار ، وعلم بعدم الإتيان بالعصر ، وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر ، أتى بالعصر ولم يلتفت إلى الشكّ . وأمّا لو شكّ في إتيان العصر في الفرض فيأتي به ، والأحوط قضاء الظهر . وكذا الحال فيما مرّ بالنسبة إلى العشاءين .
( مسألة 3 ) : إن شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .
( مسألة 4 ) : لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا ، فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر ، وإن كان في وقت المشترك بنى على عدم الإتيان بها ، فيعدل إليها .
( مسألة 5 ) : لو علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ، ولم يدرِ المعيّن منهما ، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر يأتي به ، والأحوط قضاء الظهر ، وإن كان في