مرجعه إلى تغيُّر موضوع التكليف وشرائطه باختلاف الزمان .
مثل صحيح محمدبنمسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« كان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحومالأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة .
فأمّا اليوم فلا بأس به » . « 1 »
وصحيح جميل بن درّاج قال :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام بمنى ، قال : لا بأس بذلك اليوم إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إنّما نهى عن ذلك أولًا لأنّ الناس كانوا يومئذ مجهودين ، فأمّا اليوم فلا بأس » . « 2 »
ومنها : ما دلّ على اختصاص نهي النبي صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الأهلية بزمانه صلى الله عليه وآله ؛ لأنّ الحُمُر الأهلية كانت حمولة الناس ويُخاف فُقدانها باعتياد المسلمين على أكلها ، وليس كذلك في ساير الأزمان .
مثل صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام :
« أنّهما سألاه عن أكل لحوم الحُمر الأهلية . فقال : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة الناس » . « 3 »
ومثله الصحيحة الأخرى لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمير . وإنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام » . « 4 »
ومنها : ما دل على اختصاص حرمة بيع السلاح للمخالفين بزمان
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 10 ، ص 148 ، ب 41 ، من الذبح ح 4 .
( 2 ) المصدر : ج 10 ، ص 149 ، ح 5 .
( 3 ) الوسائل : ج 16 ، ص 322 ، ب 4 ، من الأطعمة المحرمة ح 1 .
( 4 ) المصدر : ج 16 ، ص 324 ، ح 6 .