الصدوق « 1 » وقول الكاظم عليه السلام : « كل شيءٍ من المرض أضرّ به الصوم فهو يسعه تركه » ، في صحيحة علي بن جعفر . « 2 » فان ثبوت الجواز للفعل الحرام عند الاضطرار وثبوت وجوب الافطار عند الخوف من مرض أو ضرر ، إنّما هو بالعنوان العارضي الثانوي ، وهو المضطر إليه والخائف على نفسه .
الأحكام التأسيسية والامضائية
الحكم التأسيسي : حكم جعله الشارع ابتداءاً واختراعاً في دين الاسلام من دون حالة سابقة له في الشرايع السابقة ولا بين العقلاء ، كما في العبادات المخترعة في الاسلام .
والحكم الامضائي : حكمٌ كان مجعولًا في الشرايع السالفة أو جرت سيرة العقلاء على العمل به ، وإنما أمضاه الشارع ، ككثير من أحكام المعاملات . وإن للمحقق النائيني بياناً في ذلك فراجع . « 3 »
الحكم المولوي والارشادي
الحكم المولوي : حكم جعله الشارع ويجب العمل به بما أنّ المولى أمر به قضاءًلحق العبودية والمولوية . ومثاله الأحكام الخمسة المتعلقة بالعبادات .
والحكم الارشادي : ما يحكم به العقل ، وإنّما أمر الشارع به لغرض إرشاد المكلّف إلى حكم عقله بذلك ، كوجوب طاعة اللَّه . ففي الحقيقة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ، ص 156 ، ب 20 ، ممن يصح منه الصوم ح 2 .
( 2 ) المصدر : ج 7 ، ص 156 ، ب 20 ، ح 9 .
( 3 ) فوائد الأصول : ج 4 ، ص 140 .