قال الخطابي : الخرص الحلقة . قال وهذا الحديث يتأول على وجهين : أحدهما أنه
إنما قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وأبيح للنساء الحلي بالذهب ، والوجه الآخر أن هذا
الوعيد إنما جاء في من لا يؤدي زكاة الذهب دون من أداها والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه النسائي . والخرص الحلقة وحمله بعضهم على أنه قال ذلك في
الزمان الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب لقوله : " صلى الله عليه وسلم هذان حرام على ذكور أمتي حل
لإناثها " وقيل هذا الوعيد فيمن لا يؤدي زكاة الذهب وأما من أداها فلا والله أعلم انتهى كلام
المنذري .
عون المعبود — صفحة 201
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٠١