وفي اللمعات : إضافة المال إلى العبد ليست باعتبار الملك بل باعتبار اليد أي ما في يده
وحصل بكسبه ( له ) أي لمن أعتق واختلف في مرجع هذا الضمير ، فبعضهم أرجع إلى العبد
وأكثرهم إلى السيد المعتق والله أعلم ( إلا أن يشترطه السيد ) أي للعبد ، والمعنى أي يعطيه
العبد فيكون منحة وتصدقا .
ولفظ ابن ماجة من طريق الليث إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له . وقال ابن لهيعة إلا أن
يستثنيه السيد .
قال السندي : إلا أن يشترط السيد أي للعبد فيكون منحة من السيد للعبد وأنت خبير ببعد
هذا المعنى عن لفظ الإشتراط جدا ، بل اللائق حينئذ أن يقال إلا أن يترك له السيد أو يعطيه
انتهى .
قال الأردبيلي في الأزهار : احتج مالك وداود بهذا الحديث على أن العبد يملك بتمليك
السيد ، وبه قال الشافعي في القديم .
عون المعبود — صفحة 357
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٥٧