( فخلاصه ) كله من الرق ( في ماله ) بأن يؤدي قيمة باقية من ماله ( قوم ) بضم القاف مبنيا
للمفعول ( قيمة عدل ) بأن لا يزاد قيمته ولا ينقص ( ثم استسعى ) أي ألزم العبد ( لصاحبه ) أي
لسيد العبد الذي هو غير معتق لحصته ( في قمته ) العبد ( غير مشقوق ) في الاكتساب إذا عجز
( عليه ) أي على العبد .
قال العيني : أي غير مكلف عليه في الاكتساب بل يكلف العبد بالاستسعاء قدر نصيب
الشريك الآخر بلا تشديد فإذا دفعه إليه عتق انتهى . والحديث أخرجه الأئمة الستة .
وفي الحديث دليل على الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسرا .
عون المعبود — صفحة 321
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٢١