( في مملوكه ) بينه وبين غيره ( فعليه ) أي على المعتق ( أن يعتقه ) أي مملوكا ( إن كان له )
أي للمعتق ( مال ) يبلغ قيمة بقية العبد ( وإلا ) بأن لم يكن للذي أعتق مال ( استسعى ) بضم تاء
الاستفعال مبنيا للمفعول أي ألزم ومعنى الاستسعاء أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى
يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر ، فإذا دفعها إليه عتق هكذا فسره الجمهور . قاله النووي
( العبد ) السعي في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرق حال كونه ( غير مشقوق عليه )
في الاكتساب إذا عجز .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة .
عون المعبود — صفحة 320
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٢٠