وعن ابن مسعود : لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق .
وعن عطاء : إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته عتق . وروى النسائي عن ابن عباس
مرفوعا ( ( المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ) ) ورجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله .
وحجة الجمهور حديث عائشة الآتي وهو أقوى ووجه الدلالة منه أن بريرة بيعت بعد أن كوتبت
ولولا أن المكاتب يصير بنفس الكتابة حرا لمنع بيعها . وقد ناظر زيد بن ثابت عليا رضي الله عنه
عون المعبود — صفحة 305
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٠٥