حكم فقهى حسد
نقل عن الشيخ انه مكروه و عن العلامة تبعا لابن ادريس انه محرم و في الجواهر انه لا كلام في حرمته و العمدة في اثبات الحرمة ، قوله ( ع ) : الحسد ياكل الايمان لكن في حسنة حريز عن الصادق ( ع ) عن رسول الله ( ص ) : رفع عن امتي تسعة اشياء : الخطاء و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه و الحسد و الطيرة و التفكر في الوسوسة في الخلق ( الخلوة ) ما لم ينطقوا بشفة » « 1 »
« اقول ان رجع القيد الي الاخير فالمرفوع هو مطلق الحسد فيحمل ما تقدم علي الكراهة كما عن الشيخ و ان رجع الي الثلاثة الاخيرة ( الحسد و الطيرة و التفكر فالمرفوع هو الحسد بلا اظهار فيحرم اظهار الحسد و ان شك في رجوعه فيصبح الكلام من المحفوف بما يصلح للقرينية فالمتيقن من المرفوع هو الحسد بلا نطق بشفة »
و يؤيد رجوع القيد الي الثلاثه صيغه الجمع ( ينطقوا ) لكن عن توحيد الصدوق : ما لم ينطق بشفة بصيغة المفرد ( ص 208 ج 2 بحار الانوار )
و اما تضعيف الرواية سندا كما في حدود الشريعه في محرماتها ( ج 1 ماده الحسد ) ففيه ان احمد بن محمد بن يحيي حسن علي الاظهر لترحيم الصدوق عليه مكررا فلاحظ تحقيقه في كتاب : بحوث في علم
هامش
( 1 ) - ص 295 ج 11 الوسايل نقلا عن التوحيد و الخصال .