الرواية الأولى معتبرة سندا .
22 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
23 - حكم المرأة إذا زنت . .
( 420 )
المذكورة برقم 1 ، 3 ، بسند الفقيه ، معتبرة .
24 و 25 - ليست فيهما رواية معتبرة سندا .
26 - الرجلين أو المرأتين أو الرجل . .
( 422 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، بسنديها ، 6 ، 10 ، بسند الكافي معتبرة سندا .
27 - المملوك إذا زنى . .
( 426 )
المذكورة برقم 4 ، 6 بسند الكافي ، لكن يشكل بسند الفقيه ، 11 ، بسند التهذيب ، « 1 » ، معتبرة . والمذكورة برقم 8 ، في سندها يحيى بن أبي العلاء المجهول ، وإن كان كلمة ( أبي ) زائدة فهي معتبرة سندا ولأنّ يحيى بن العلاء ثقة .
28 - المكاتب إذا زنى . .
( 430 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 6 ، بسندي الكافي وسند التهذيب الأوّل و 7 ، معتبرة سندا .
29 - حكم من زنى وادّعى الجعالة وحكم . .
( 431 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 3 ، بسنديها ، 4 ، عند جمع ، 8 ، 12 ، بناء لعى أنّ يزيد الكناسي هو القماط ، واللّه العالم ، 13 ، على البناء المذكور ، 15 ، بأسانيدها ، و 16 ، معتبرة سندا .
30 - ليست فيه رواية .
هامش
( 1 ) سند الكافي فيه حميد بن زياد ولعلّه محرّف اسم آخر .