41 - حكم ما لو شرط على المرأة . .
( 356 )
السند في المذكورة برقم 3 ، هكذا : عن الحسن بن علي عن علي بن إبراهيم عن محمّد الأشعري . قال الأستاذ في معجمه ج 15 / 217 : وفي نسخة أخرى الحسن بن علي عن إبراهيم بن محمّد الأشعري . وقال : إنّه الظاهر بقرينة الروايات .
أقول : الحسن بن علي هو حفيد فضّال وإبراهيم بن محمّد الأشعري ، قمّي ثقة .
42 - حكم ما لو شرط الرجل لزوجت . .
( 26 / 358 )
المذكورة برقم 2 ، 4 ، معتبرة سندا ، والمذكورة برقم 1 ، عند من يرى موثّقية غياث بن كلوب ، معتبرة سندا .
43 - من تزوّج امرأة وشرط . .
( 359 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ( وسند الفقيه مكرّر ) معتبرة .
44 - ليست فيه إلّا رواية غير معتبرة بإسماعيل بن سعد الأحوص . واعلم أنّ الصحيح في سندها سعد بن إسماعيل عن أبيه ، دون سعيد كما في الكتاب وفي التهذيب نفسه ، فإنّه غلط .
أبواب القسم والنشوز والشقاق
1 - للرجل أن يتزوّج أربعا دائما . .
( 361 )
المذكورة برقم 1 ، عند جمع ، و 2 بسند الفقيه ، معتبرة .
2 - من تزوّج بكرا وعنده غيرها . .
( 364 )
المذكورة برقم 1 ، ( مضمرة ) و 3 ، معتبرة سندا .
3 - من كانت عنده الحرّة والأمة . .
( 366 )