28 - المرأة إذا وهبت مهرها . .
( 327 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه ، 2 ، عند جمع ( مضمرة ) معتبرة سندا .
29 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
30 - من تزوّج جارية لم تدرك . .
( 328 )
فيه روايتان معتبرتان سندا .
31 - لو مات أحد الزوجين قبل الدخول . .
( 329 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، وبسند التهذيبين فيهما عند جمع ، 4 ، بناء على أنّ أبي العبّاس هو البقباق الثقة ، 5 ، بسند الكافي ، 6 ، 9 ، بسند التهذيبين عند جمع ، 10 ، 11 ، 14 ، عند جمع ، 15 ، عند جمع ، 16 ، عند بعضهم ، معتبرة سندا .
32 و 33 و 34 - ليست فيها رواية معتبرة سندا .
35 - من طلّق امرأته قبل الدخول . .
( 341 )
المذكورة برقم 2 ، 4 ، لكنّها غير مسندة إلى الإمام عليه السّلام ، 9 ، 21 ، بسند الكافي الثاني الأخير ، وبسند التهذيب مع لاحتياط لأجل عبد الكريم ، 25 ، معتبرة سندا .
36 - فيه رواية واحدة غير معتبرة سندا .
37 - يجوز للمرأة أن يشترط . .
( 349 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي بناء لعى وحدة المسمّى بعمّار بن مروان ، أو بناء على أنّه اليشكري الثقة دون الكلبي المجهول ، معتبرة سندا .
38 و 39 - ليست فيهما رواية معتبرة سندا .
40 - من شرط لزوجه أن تزوّج عليها . .
( 353 )
المذكورة رقم 1 ، 2 ، بسند التهذيبين ، وبسند التهذيب الأوّل عند بعضهم ، معتبرة سندا .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 491
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٤٩١