4 - حكم ما لو ظهر كون الزوج . .
( 238 )
المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، 2 ، بسند الكافي ، وبسندي التهذيب عند جمع ، 3 ، عند جمع ، 4 ، « 1 » ، 9 ، بسنديها معتبرة سندا .
5 - حكم الزوج إذا ظهر عنينا .
المذكورة برقم 1 ، 4 ، بسنديها ، 5 ، عند جمع ، 10 ، عند من يرى موثقيّة غياث بن كلوب ، معتبرة سندا .
6 - حكم ما لو ادّعت المرأة عنن زوجها . .
( 266 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، معتبرة سندا .
وفي متنها : جعل المرأة المنكرة لدخول زوجها بها ، مدّعية ( لأنّها هي المدّعية ) وجهه أنّ تعيين المدّعي والمنكر في باب القضاء والنزاع ، ليس حسب مصبّ الدعوى بل بحسب الغرض النهائي ، فالمرأة بحسب الأوّل منكرة ينكر الدخول ، وبحسب الغرض النهائي هي المدّعي تدّعي عنن زوجها وحقّها في فسخ النكاح .
وبهذه الرواية المعتبرة تركنا ما بنينا سابقا على الوجه الأوّل فإنّ الظاهر صحّة الثاني ، وبحثه مفصّل نقلناه في بعض كتبنا .
ثمّ إنّ المذكورة برقم 2 ، معتبرة بسند الفقيه ، لكن سند الكافي والتهذيبين يمنع عن الاعتماد عليها فإنّه ظاهر في الإرسال ، إلّا أن يحمل السندين على فرض تعدّد السؤال والسائل للاختلاف في بعض خصوصيّات المتن ، واللّه العالم .
7 - حكم ما لو تجدّد جنون الزوج . .
( 247 )
هامش
( 1 ) لكن إبراهيم بن ميمون المذكور في آخر الحديث مجهول .