56 - إن زوّج الجارية إذا اشتراها . .
( 200 )
فيه رواية معتبرة بسند الفقيه ، بل بسند الكافي إذا كان الحسن بن محمد هو الحضرمي . وأمّا أحمد بن محمّد فالظاهر أنّه مقلوب محمّد بن أحمد الثقة .
57 - من اشترى أمة أو بعضها . .
( 200 )
المذكورة برقم 1 ، بناء على أنّ الحسن بن زياد ، هو العطّار الطائي ، 2 ، 3 ، بسنديها ، 4 ، 5 و 11 ، معتبرة سندا .
58 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
59 - المرأة إذا ملكت زوجها . .
المذكورة رقم 1 ، 2 ، بسندي الكافي والفقيه ، 3 معتبرة سندا ، والمذكورة برقم 4 ، في سندها محمّد بن جعفر أبو العبّاس وفي حسنه تردّد .
60 - فيه رواية واحدة غير معتبرة سندا ، لأنّ محمّد بن حكيم لم يدلّ على وثاقته دليل ومجرّد توصية الإمام بكفالة عياله لابن يقطين لا يحكي عن صدقه الغالبي .
61 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
62 - يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه . .
( 26 / 208 )
المذكورة برقم 10 ، معتبرة سندا ( مضمرة ) .
63 - جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل . .
( 211 )
المذكورة برقم 1 ، عند جمع ، 2 ، 3 ، بسنديها ، 6 و 8 معتبرة سندا .
64 - حكم تحليل الأمة للعبد . .
( 214 )
المذكورة برقم 2 ، معتبرة سندا .
65 - من أحلّ لأخيه من أمته . .
( 215 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها و 2 ، معتبرة سندا .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 484
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٤٨٤